مصنف ابن أبي شيبة 11657
في الرجل يصلي على الجنازة أله أن لا يرجع حتى يؤذن له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ حَبِيبِ [بْنِ] أَبِي مُحَمَّدٍ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ فِي جِنَازَةٍ، فَلَمَّا أُذِنَ لَهُمْ قُلْتُ لِلْحَسَنِ: قَدْ أُذِنَ لَهُمْ، قَالَ: وَهَلْ عَلَيْنَا إِذْنٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1165911659 11661 11651 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ.