مصنف ابن أبي شيبة 11630
في الرجل يكون مع الجنازة من قال لا يجلس حتى توضع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَأَبِي هُبَيْرَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَحِبَ جِنَازَةً لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه