مصنف ابن أبي شيبة 11631
في الرجل يكون مع الجنازة من قال لا يجلس حتى توضع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا وُضِعَ السَّرِيرُ فَاجْلِسْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه