MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11631

في الرجل يكون مع الجنازة من قال لا يجلس حتى توضع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا وُضِعَ السَّرِيرُ فَاجْلِسْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا