مصنف ابن أبي شيبة 11629
في الرجل يكون مع الجنازة من قال لا يجلس حتى توضع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ وَكَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَفَعَهُ قَالَ:
إِذَا كُنْتُمْ مَعَ [٢]جِنَازَةٍ فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى يُوضَعَ السَّرِيرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه