مصنف ابن أبي شيبة 11605
في الرجل يفوته بعض التكبير على الجنازة يقضيه أم لا وما ذكر فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مُبَارَكٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ مَطَرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:
يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه