مصنف ابن أبي شيبة 11604
في الرجل يفوته بعض التكبير على الجنازة يقضيه أم لا وما ذكر فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ، وَلَا يَقْضِي مَا فَاتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه