مصنف ابن أبي شيبة 11606
في الرجل ينتهي إلى الإمام وقد كبر أيدخل معه أو ينتظر حتى يبتدأ بالتكبير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِذَا انْتَهَى الرَّجُلُ إِلَى الْجِنَازَةِ وَقَدْ سُبِقَ بِبَعْضِ التَّكْبِيرِ، لَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى يُكَبِّرَ الْإِمَامُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه