مصنف ابن أبي شيبة 11601
في الرجل يفوته بعض التكبير على الجنازة يقضيه أم لا وما ذكر فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ، وَيَقْضِي مَا سَبَقَهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ: يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ، وَلَا يَقْضِي مَا سَبَقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه