مصنف ابن أبي شيبة 11600
في الرجل يفوته بعض التكبير على الجنازة يقضيه أم لا وما ذكر فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
يَبْنِي عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه