مصنف ابن أبي شيبة 11602
في الرجل يفوته بعض التكبير على الجنازة يقضيه أم لا وما ذكر فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَطَاءٍ قَالَا:
لَا تَقْضِي [١]مَا فَاتَكَ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه