MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11599

في الرجل يفوته بعض التكبير على الجنازة يقضيه أم لا وما ذكر فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا فَاتَتْكَ تَكْبِيرَةٌ أَوْ تَكْبِيرَتَانِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَبَادِرْ فَكَبِّرْ مَا فَاتَكَ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا