مصنف ابن أبي شيبة 11578
من كان يكبر على الجنازة سبعا وتسعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى حَمْزَةَ، فَجَعَلُوا يَرْفَعُونَ وَحَمْزَةُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه