مصنف ابن أبي شيبة 11579
من كان يكبر على الجنازة سبعا وتسعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى حَمْزَةَ، فَكَانَ يُجَاءُ بِتِسْعَةٍ فَيُوضَعُونَ مَعَهُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يُرْفَعُونَ وَيُتْرَكُ [١]، وَيُجَاءُ بِتِسْعَةٍ آخَرِينَ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه