MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11577

من كان يكبر على الجنازة سبعا وتسعا

اعرض الإسناد

[حُدِّثْتُ عَنْ] جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا يُزَادُ عَلَى سَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ، وَلَا تُنْقَصُ [٣]مِنْ أَرْبَعٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا