مصنف ابن أبي شيبة 11577
من كان يكبر على الجنازة سبعا وتسعا
اعرض الإسناد
[حُدِّثْتُ عَنْ] جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا يُزَادُ عَلَى سَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ، وَلَا تُنْقَصُ [٣]مِنْ أَرْبَعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه