الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطهارةمصنف ابن أبي شيبة 115فِي تخليل اللحية فِي الوضوءاعرض الإسنادحَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ،عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 114افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 116