دليل

مصنف ابن أبي شيبة 115

فِي تخليل اللحية فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ،

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.