مصنف ابن أبي شيبة 116
فِي تخليل اللحية فِي الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.