دليل

مصنف ابن أبي شيبة 116

فِي تخليل اللحية فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.