مصنف ابن أبي شيبة 114
فِي تخليل اللحية فِي الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمَّازٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ لِحْيَتَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.