دليل

مصنف ابن أبي شيبة 114

فِي تخليل اللحية فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمَّازٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ لِحْيَتَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.