مصنف ابن أبي شيبة 11494
ما يبدأ به في التكبيرة الأولى في الصلاة عليه والثانية والثالثة والرابعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
فِي الْأُولَى ثَنَاءٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَفِي الثَّانِيَةِ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَفِي الرَّابِعَةِ تَسْلِيمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.