MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11494

ما يبدأ به في التكبيرة الأولى في الصلاة عليه والثانية والثالثة والرابعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

فِي الْأُولَى ثَنَاءٌ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَفِي الثَّانِيَةِ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَفِي الثَّالِثَةِ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَفِي الرَّابِعَةِ تَسْلِيمٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا