MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11495

ما يبدأ به في التكبيرة الأولى في الصلاة عليه والثانية والثالثة والرابعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ تَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ تُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ تُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ حَتَّى يَفْرُغَ [١]، وَلَا تَقْرَأْ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تُسَلِّمُ فِي نَفْسِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا