مصنف ابن أبي شيبة 11495
ما يبدأ به في التكبيرة الأولى في الصلاة عليه والثانية والثالثة والرابعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ تَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ تُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ تُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ حَتَّى يَفْرُغَ [١]، وَلَا تَقْرَأْ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تُسَلِّمُ فِي نَفْسِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.