مصنف ابن أبي شيبة 11484
من قال ليس على الميت دعاء موقت في الصلاة عليه وادع بما بدا لك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ،
أَنَّهُمْ لَمْ يَقُومُوا عَلَى شَيْءٍ فِي أَمْرِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.