مصنف ابن أبي شيبة 11483
من قال ليس على الميت دعاء موقت في الصلاة عليه وادع بما بدا لك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
مَا بَاحَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.