مصنف ابن أبي شيبة 11485
من قال ليس على الميت دعاء موقت في الصلاة عليه وادع بما بدا لك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ [١]، فَادْعُ بِمَا شِئْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.