مصنف ابن أبي شيبة 11459
ما ينهى عنه مما يصنع على الميت من الصياح وشق الجيوب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.