مصنف ابن أبي شيبة 11460
ما ينهى عنه مما يصنع على الميت من الصياح وشق الجيوب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
نُهِيتُ عَنْ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، خَمْشِ [١]وُجُوهٍ، وَشَقِّ جُيُوبٍ، وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.