مصنف ابن أبي شيبة 11458
ما ينهى عنه مما يصنع على الميت من الصياح وشق الجيوب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ:
لَمَّا مَاتَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ اجْتَمَعْنَ نِسْوَةُ بَنِي الْمُغِيرَةِ يَبْكِينَ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لِعُمَرَ: أَرْسِلْ إِلَيْهِنَّ فَانْهَهُنَّ، لَا يَبْلُغْكَ عَنْهُنَّ شَيْءٌ تَكْرَهُهُ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: وَمَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يُهْرِقْنَ مِنْ دُمُوعِهِنَّ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ أَوْ لَقْلَقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.