MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11445

في الجنازة تحضر وصلاة المكتوبة بأيتهما يبدأ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. وَعَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا:

إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةُ وَصَلَاةُ [٢]الْمَكْتُوبَةِ، يُبْدَأُ بِصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا