مصنف ابن أبي شيبة 11445
في الجنازة تحضر وصلاة المكتوبة بأيتهما يبدأ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. وَعَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا:
إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةُ وَصَلَاةُ [٢]الْمَكْتُوبَةِ، يُبْدَأُ بِصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.