مصنف ابن أبي شيبة 11444
ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ - يَعْنِي ابْنَ حَفْصٍ - قَالَ:
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَتِ الْجِنَازَةُ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ قَالَ: عَجِّلُوا بِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْفُلَ الشَّمْسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.