مصنف ابن أبي شيبة 11446
في الجنازة تحضر وصلاة المكتوبة بأيتهما يبدأ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
أَنَّهُ حَضَرَ جِنَازَةً وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَبَدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.