MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11443

ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ:

سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ [بَيْضَاءَ نَقِيَّةً] [١]، فَإِذَا أَزِفَتْ لِلْإِيَابِ فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا