مصنف ابن أبي شيبة 11443
ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ [بَيْضَاءَ نَقِيَّةً] [١]، فَإِذَا أَزِفَتْ لِلْإِيَابِ فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.