مصنف ابن أبي شيبة 11442
ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:
كَانَ مُحَمَّدٌ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.