مصنف ابن أبي شيبة 11441
ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
تُكْرَهُ [١]الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَائِزِ [٢]بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.