MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11441

ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

تُكْرَهُ [١]الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَائِزِ [٢]بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا