مصنف ابن أبي شيبة 11440
ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرٍو قَالَ:
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: هَلْ تُدْفَنُ الْجِنَائِزُ [١]عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا أَوْ غُرُوبِ بَعْضِهَا ؟ قَالَ: لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.