مصنف ابن أبي شيبة 11439
ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا طَفَلَتِ [١]الشَّمْسُ، وَحِينَ تَغِيبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.