MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 11439

ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا طَفَلَتِ [١]الشَّمْسُ، وَحِينَ تَغِيبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا