مصنف ابن أبي شيبة 11438
ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس وعند غروبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ
أَنَّ عَبِيدَةَ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ الْأَسْوَدُ قَالَ: فَجَاؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.