دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11411

من رخص أن تكون المرأة مع الجنازة والصياح لا يرى به بأسا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

خَرَجَ فِي جِنَازَةٍ فَجَعَلُوا يَصِيحُونَ عَلَيْهَا، فَرَجَعَ ثَابِتٌ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: تَدَعُ [١]حَقًّا لِبَاطِلٍ ؟! قَالَ: فَمَضَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.