دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11412

من رخص أن تكون المرأة مع الجنازة والصياح لا يرى به بأسا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ:

رَأَيْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، وَالنِّسَاءُ خَلْفَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.