مصنف ابن أبي شيبة 11412
من رخص أن تكون المرأة مع الجنازة والصياح لا يرى به بأسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ:
رَأَيْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، وَالنِّسَاءُ خَلْفَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.