مصنف ابن أبي شيبة 11410
من رخص أن تكون المرأة مع الجنازة والصياح لا يرى به بأسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ جَبَّارٍ الطَّائِيِّ قَالَ:
شَهِدْتُ جِنَازَةَ أُمِّ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَفِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى أَتَانٍ لَهُ [قَمْرَاءَ يُقَادُ، وَعَبْدُ اللهِ] [١]بْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَمْرٍو [٢]، قَالَ [٣]: فَسَمِعُوا أَصْوَاتَ صَوَائِحَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، يُصْنَعُ هَذَا وَأَنْتَ هَاهُنَا ؟ قَالَ: دَعْنَا مِنْكَ يَا جُبَارُ، فَإِنَّ اللهَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.