مصنف ابن أبي شيبة 113
فِي تخليل اللحية فِي الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:
رَأَيْتُ عُثْمَانَ يَتَوَضَّأُ، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلَاثًا، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.