دليل

مصنف ابن أبي شيبة 113

فِي تخليل اللحية فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:

رَأَيْتُ عُثْمَانَ يَتَوَضَّأُ، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلَاثًا، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.