مصنف ابن أبي شيبة 1139
من كره أن ترى عورته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ:
لَأَنْ أَمُوتَ ثُمَّ أُنْشَرَ، ثُمَّ أَمُوتَ، ثُمَّ أُنْشَرَ، ثُمَّ أَمُوتَ، ثُمَّ أُنْشَرَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى عَوْرَةَ الرَّجُلِ أَوْ يَرَاهَا مِنِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه