مصنف ابن أبي شيبة 1138
من كره أن ترى عورته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
لَا يَرَى الرَّجُلُ عَوْرَةَ الرَّجُلِ، أَوْ قَالَ: لَا يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه