مصنف ابن أبي شيبة 1140
من كره أن ترى عورته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:
لَأَنْ أَمُوتَ ثُمَّ أُنْشَرَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُرَى عَوْرَتِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه