دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11328

من رخص في الإذن بالجنازة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤْذِنَ الرَّجُلُ حَمِيمَهُ وَصَدِيقَهُ بِالْجِنَازَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.