دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11329

من رخص في الإذن بالجنازة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُؤْذِنُ بِالْجِنَازَةِ فَيَمُرُّ بِالْمَسْجِدِ، فَيَقُولُ: عَبْدُ اللهِ دُعِيَ فَأَجَابَ، أَوْ أَمَةُ اللهِ دُعِيَتْ فَأَجَابَتْ، فَمَا [١]يَقُومُ مَعَهُ إِلَّا الْقَلِيلُ مِنْهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.