مصنف ابن أبي شيبة 11329
من رخص في الإذن بالجنازة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُؤْذِنُ بِالْجِنَازَةِ فَيَمُرُّ بِالْمَسْجِدِ، فَيَقُولُ: عَبْدُ اللهِ دُعِيَ فَأَجَابَ، أَوْ أَمَةُ اللهِ دُعِيَتْ فَأَجَابَتْ، فَمَا [١]يَقُومُ مَعَهُ إِلَّا الْقَلِيلُ مِنْهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.