مصنف ابن أبي شيبة 11326
ما قالوا في الإذن بالجنازة من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
لَا تُؤْذِنُوا بِجِنَازَتِي أَهْلَ مَسْجِدِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.