مصنف ابن أبي شيبة 11325
ما قالوا في الإذن بالجنازة من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ مُطَرِّفٍ أَخِيهِ أَنَّهُ قَالَ:
لَا تُؤْذِنُوا بِجِنَازَتِي [٢]أَحَدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.