دليل

مصنف ابن أبي شيبة 112

فِي تخليل اللحية فِي الوضوء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمٍ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو غَالِبٍ قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ: أَخْبِرْنَا عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.