مصنف ابن أبي شيبة 112
فِي تخليل اللحية فِي الوضوء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سُلَيْمٍ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو غَالِبٍ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ: أَخْبِرْنَا عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.