دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11253

من قال ليس على غاسل الميت غسل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خُزَاعِيُّ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ:

أَوْصَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ أَنْ لَا يَحْضُرَهُ ابْنُ زِيَادٍ، وَأَنْ يَلِيَنِي أَصْحَابِي، فَأَرْسَلُوا إِلَى عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي بَرْزَةَ وَأُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَمَا زَادُوا عَلَى أَنْ كَفُّوا أَكِمَّتَهُمْ [١]، وَجَعَلُوا مَا فَضَلَ مِنْ قُمُصِهِمْ فِي حُجَزِهِمْ، فَلَمَّا فَرَغُوا لَمْ يَزِيدُوا عَلَى الْوُضُوءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.