مصنف ابن أبي شيبة 11253
من قال ليس على غاسل الميت غسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خُزَاعِيُّ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ:
أَوْصَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ أَنْ لَا يَحْضُرَهُ ابْنُ زِيَادٍ، وَأَنْ يَلِيَنِي أَصْحَابِي، فَأَرْسَلُوا إِلَى عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي بَرْزَةَ وَأُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَمَا زَادُوا عَلَى أَنْ كَفُّوا أَكِمَّتَهُمْ [١]، وَجَعَلُوا مَا فَضَلَ مِنْ قُمُصِهِمْ فِي حُجَزِهِمْ، فَلَمَّا فَرَغُوا لَمْ يَزِيدُوا عَلَى الْوُضُوءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.