مصنف ابن أبي شيبة 11252
من قال ليس على غاسل الميت غسل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ قَالَ:
غَسَّلَ أَبَاكَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا زَادُوا عَلَى أَنْ حَلُّوا [١]أَكْمَامَهُمْ، وَأَدْخَلُوا قُمُصَهُمْ فِي حُجَزِهِمْ، فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ غَسْلِهِ تَوَضَّؤُوا وُضُوءَهُمْ لِلصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.