دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11252

من قال ليس على غاسل الميت غسل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ قَالَ:

غَسَّلَ أَبَاكَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا زَادُوا عَلَى أَنْ حَلُّوا [١]أَكْمَامَهُمْ، وَأَدْخَلُوا قُمُصَهُمْ فِي حُجَزِهِمْ، فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ غَسْلِهِ تَوَضَّؤُوا وُضُوءَهُمْ لِلصَّلَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.