دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11254

من قال ليس على غاسل الميت غسل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَفَّنَ مَيِّتًا وَحَنَّطَهُ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.