دليل

مصنف ابن أبي شيبة 11221

في إجمار ثياب الميت تجمر وهي عليه أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ حَفْصٍ قَالَ:

لَا تُجَمَّرُ مِنَ الْمَيِّتِ إِلَّا ثِيَابُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.